مسألة 1406 [تحيز المرتدين بدار ثم أسلموا]

مسألة 1406

[تحيز المرتدين بدار ثم أسلموا]

28274 - قال أصحابنا: إذا تحيز المرتدون بدار ثم أسلموا لم يطالبوا بما أسلفوا في حال التحيز من نفس ولا مال.

28275 - وقال الشافعي: يؤخذون بذلك.

28276 - لنا: قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ولم يفصل. ولأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قاتلوا أهل الردة فقتل من وجوه المسلمين ألف ومائتان منهم أبو حذيفة وسالم وزيد بن الخطاب وعكاشة فلما تابوا لم يطالبوا بالقصاص ولا بالضمان ولو كان واجبا لطولبوا به، ولأنهم تحيزوا بالدين والدار فصاروا كأهل الحرب.

28277 - احتجوا: بالظواهر التي تدل على وجوب القصاص والضمان.

28278 - قلنا: إن هذه الظواهر تدل على خطاب من نقدر على مطالبته عقيب القتل.

28279 - قالوا: روي عن أبي بكر أنه قال: تفدون قتلانا ولا نفدي قتلاكم.

28280 - قلنا: خالفه عمر على ذلك فرجع أبو بكر إلى قوله.

28281 - قالوا: التزموا بالإسلام الضمان فلم يسقط بالردة كما لو كان في دار الإسلام.

28282 - قلنا: الضمان لا يجب بالالتزام بدلالة أن صبيان المسلمين يضمنون الإتلاف ولم يلتزموا.

28283 - والمعنى في دار الحرب أن الإتلاف حصل في مكان يمكن المطالبة وهذا لا يوجد في دار الحرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015