وقد تكلمنا عليه.
28219 - قالوا: مرتد فلا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليه كالمرأة.
28220 - قلنا لهم: المرأة لا تقتل بكفرها الأصلي فلا تقتل بالطارئ والرجل يقتل بكفره الأصلي إذا بلغته الدعوة قبل عرض الإسلام وكذلك لا يقتل بالطارئ.
* * *