فقابل أحد الظاهرين الآخر ومنقطعًا.

28062 - وأما القاتل فقد تيقن أنه قاتل والشك يتعلق به الضمان. فإذا ادعى ما يوجب سقوط الضمان بعد ثبوته لم يقبل قوله.

28063 - وفي مسألتنا الاختلاف وقع قبل أو لم يقبل فلا يجوز إيجاب الضمان عليه بالظاهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015