مسألة 1386
كفارة حافر البئر في الطريق
28035 - قال أصحابنا: حافر البئر في الطريق والقائد والسائق لا كفارة عليهم.
28036 - قال الشافعي: عليهم الكفارة.
28037 - لنا: أنه ليس بقاتل بدلالة أنه لم يوقع فعلًا في المقتول ولها فيما اتصل به.
28038 - ولأن لو فعل السبب في ملكه لم يضمن.
28039 - ولو كان قاتلًا [استوى أن يوجد الفعل في ملكه أو في غير ملكه كالزاني.
28040 - لأنه لو كان قاتلًا] لوجب في شيء من نوعه القصاص فلما لم نوجب القصاص بوجه من الوجوه دل على أنه ليس بقتل.
28041 - فإن قيل: الواقع في البئر مقتول ولهذا يضمن الدية ويستحيل أن يكون مقتولًا ليس له قاتل. ولا قاتل إلا الحافر الضامن بجنايته.
28042 - قلنا: إذا تيقنا أن يكون الحافر قاتلًا لم نقل أن الواقع في البئر مقتول بل نقول: هالك وميت، وتالف وليس بمقتول ولا الحافر قاتلًا.
28043 - فإن قيل: الحافر يجب عليه الضمان والحر لها يضمن إلا بالقتل.
28044 - قلنا: الحر يضمن بالجناية وهذه عندنا جناية وليست بقتل وقد تكون الجناية مضمونة ليست جنايهما قاتلًا كالجناية فيما دون النفس وكالشهود إذا شهدوا بباطل وإذا ثبت أنه ليس بقاتل والله تعالى أوجب هذه الكفارة على القاتل فلم يجز إيجابها على غيره.