الكفارة التي هي عبادة كما لا يدل على تساويهما في وجوب الصلاة. والمعنى في الكبير أنه يجوز أن يتعلق إتلاف رقبة القصاص فجاز أن يتعلق به إتلاف رقبة بالعتق.
28020 - قالوا: وجوب الكفارة من وجوب الدية بدلالة من قتل عبده لزمته الكفارة دون الدية ومن قتل مسلمًا في دار الحرب وجبت عليه الكفارة دون الدية، ومن أذن لرجل في قتله فقتله، فعليه الكفارة دون الدية. فإذا وجبت الدية في مسألتنا فالكفارة أولى بالوجوب.
28021 - قلنا: إنما لم يجب في قتل عبده الدية لأنها تجب له فمستحيل أن تجب له على نفسه والكفارة تجب لله تعالى. فيجوز أن تجب عليه وهذا الفرق ليس تأكيد أحدهما على الآخر.
28022 - وكذلك إذا أذن في قتله فقد سقط الضمان الواجب له فسقط بإسقاطه والكفارة لا تجب للمقتول فلم تسقط بإسقاطه وهذا لا يعود إلى التأكيد.
28023 - وأما المسلم في دار الحرب فلم يحرز دمه بدار الإسلام فمنع ذلك من تقويمه ولم يمنع المأثم فيه فوجبت الكفارة للمأثم.
28024 - ثم قد تجب الدية ولا تجب الكفارة بدلالة أن حفر البئر عندنا يضمن بالدية دون الكفارة وإن حكم الإمام بالرجم بشهادة عبد فالدية في بيت المال. ولا كفارة وإذا دخل في العمد شبهة وجبت الدية دون الكفارة عندنا.
28025 - ولأن هذا الاستدلال لا يصح لو أن تسقط عنه الكفارة يعني يعود إليها فيستدل بتأكيد وجوبها على لزومها فأما إذا كنا نسقطها لمعنى فيه لم [يجز أن] يستدل بتأكيد وجوبها على لزومها.