مسألة 1384 كفارة قتل الصبي والمجنون

مسألة 1384

كفارة قتل الصبي والمجنون

27986 - قال أصحابنا: الصبي والمجنون إذا قتلا فلا كفارة عليهما.

27987 - وقال الشافعي: عليهما الكفارة.

27988 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق). وهذا نفي وجوب الشرعيات عليه ولا يقال: إنا نوجب الكفارة في ماله ولا نوجبها في ذمته لأن محل الكفارات الذمة فمن زعم أن هاهنا كفارة تجب في المال فقد ادعى ما لا يعلم ثبوته.

27989 - فإن قيل: قد ذكر في الخبر النائم والكفارة تجب عليه، لأنه لو انقلب في حال نومه فقتل إنسانًا وجبت الكفارة عليه.

27990 - قلنا: لا نوجبها في حال نومه وإنما نوجبها بعد ما استيقظ، ولأن الخبر دل على سقوط الكفارة في حق الجميع وقامت الدلالة في النائم فتركنا الظاهر للدليل على وما سواه على مقتضى الظاهر.

27991 - ولأن الكفارة موضوعة لتغطية المأثم والصبي لا ذنب له فلا تجب الكفارة في حقه.

27992 - ولا يلزم الخاطئ لأن الذنب متصور في حقه بأن يعتمد في الباطن أو يفرط في السبب ولأنه لا يلزمه بأن يعتمد في الباطن أو يفرد في السبب.

27993 - ولأنه لا يلزمه التكفير بالصوم.

27994 - ولأنه من [أهله فلم يلزمه التكفير بالعتق لأن كل واحد منهما ادعى أحد نوعي التكفير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015