مسألة 1378
ادعاء الولي القتل على واحد
27878 - قال أصحابنا: إذا ادعى الولي القتل على واحد معين وليس هناك لوث استحلف يمينًا واحدة. وهو قول الشافعي.
27879 - وقال في قول آخر: يستحلف خمسين يمينًا.
27880 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهذا يقتضي وجوب ما يتناوله اسم اليمين.
27881 - فإن قيل اللام للعهد وفي دعوى الدم التكرار.
27882 - قلنا: المعهود في سائر الدعاوى يمينًا واحدة وتكرار الأيمان يثبت في المواضع الذي ظهرت التهمة فيه.
27883 - ولأنه حق الدعاء على معين فلا يستحلف فيه خمسين يمينًا كسائر الدعاوى.
27884 - ولأنها يمين تختص المدعي عليه فلا تكرر كدعوى المال. ولا يلزم القسامة لأن اليمين لا تختص بالمدعى عليه.
27885 - احتجوا: بأنها يمين مسموعة في دعوى دم لعدم البينة فوجب لتغليظها عدد أصله إذا كان هناك لوث.
27886 - قلنا: ظهرت التهمة فتكرر اليمين تيقنًا وهذا لا يوجد إذا لم يكن هناك تهمة.