مسألة 1371
كفارة الجنين
27734 - قال أصحابنا: لا كفارة في الجنين.
27735 - وقال الشافعي: يجب على الضارب الغرة والكفارة.
27736 - لنا: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر الجنين فأوجب فيه الغرة ولم يوجب الكفارة ولو كانت واجبة لبينها، لأنه بعض الحادثة عندهم فلما لم يبينها دل على أنها لا تجب.
27737 - فإن قيل: لأن الضرب كان عمدًا.
27738 - قلنا: بل كان شبه عمد، لأنه ضرب بعمود فسطاط وروي بحجر وشبه العمد فيه الكفارة.
27739 - قالوا: فقد روي أنه قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد فيه مائة من الإبل) ولم يذكر الكفارة.
27740 - قلنا: هذا يقتضي أن تكون الدية جمع الحكم لولا دلالة الإجماع.
2741 - فإن قيل: إنما لم يبين ذلك لأنه مبين في القرآن.
27742 - قلنا: إن الله تعالى ذكر في القرآن وجوب الكفارة في قتل المؤمن والمعاهد، وهذا لا يوصف به الجنين ولأنه ذكر الكفارة فيما يجب بقتله الدية والجنين لا دية فيه.
27743 - ولأنه متلف لا يعلم فيه حياة فلم يجب على قاتله كفارة [العتق أصله الأموال.
27744 - ولأنه لا يجب بإتلافه بدل نفس كاملة فلم تجب به كفارة العتق] كالأعضاء.
27745 - ولأن كفارة القتل تتعلق بوجوب القتل في الحي ولا تعلم الحياة فمتلفه