مسألة 1371 كفارة الجنين

مسألة 1371

كفارة الجنين

27734 - قال أصحابنا: لا كفارة في الجنين.

27735 - وقال الشافعي: يجب على الضارب الغرة والكفارة.

27736 - لنا: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر الجنين فأوجب فيه الغرة ولم يوجب الكفارة ولو كانت واجبة لبينها، لأنه بعض الحادثة عندهم فلما لم يبينها دل على أنها لا تجب.

27737 - فإن قيل: لأن الضرب كان عمدًا.

27738 - قلنا: بل كان شبه عمد، لأنه ضرب بعمود فسطاط وروي بحجر وشبه العمد فيه الكفارة.

27739 - قالوا: فقد روي أنه قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد فيه مائة من الإبل) ولم يذكر الكفارة.

27740 - قلنا: هذا يقتضي أن تكون الدية جمع الحكم لولا دلالة الإجماع.

2741 - فإن قيل: إنما لم يبين ذلك لأنه مبين في القرآن.

27742 - قلنا: إن الله تعالى ذكر في القرآن وجوب الكفارة في قتل المؤمن والمعاهد، وهذا لا يوصف به الجنين ولأنه ذكر الكفارة فيما يجب بقتله الدية والجنين لا دية فيه.

27743 - ولأنه متلف لا يعلم فيه حياة فلم يجب على قاتله كفارة [العتق أصله الأموال.

27744 - ولأنه لا يجب بإتلافه بدل نفس كاملة فلم تجب به كفارة العتق] كالأعضاء.

27745 - ولأن كفارة القتل تتعلق بوجوب القتل في الحي ولا تعلم الحياة فمتلفه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015