مسألة 1364 إذا قطع لسان صبي

مسألة 1364

إذا قطع لسان صبي

27654 - قال أصحابنا: إذا قطع لسان صبي لم يعلم منه الكلام ففيه حكومة.

27655 - وقال الشافعي: دية كاملة.

27656 - لنا: أنه يجوز أن يكون كامل المنفعة ويجوز أن يكون ناقصًا لا يقدر على الكلام فلا يجب الأرش الكامل بالشك.

27657 - ولأنه متلف مشكوك [في صحته] فصار كسائر المتلفات ولأنه لو أوجب إكمال الدية مع دعوى القاطع نقصان العضو لزمنا الضمان بالشك.

27658 - احتجوا: ما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في: (اللسان الدية).

27659 - قلنا: المراد به اللسان السليم الكامل المنفعة باتفاق، وهذا لا نعلمه في مسألتنا.

27660 - قالوا: ما يجب فيه كمال الدية من الصغير أصله التدبير.

27661 - قلنا: إنما يجب كمال الدية في الكبير إذا علم صحة لسانه فإن اختلف في ذلك ولم نقم بينه بالصحة فهو مثل مسألتنا، فأما يد الصغير ورجله فإن علم صحتها بالحركة وجب فيها كمال الدية وإن لم يعلم ذلك لم تجب إلا الحكومة وكذلك غير الصبي ما لم يعلم أنه يمص بها لا يجب بها كمال الأرش.

27662 - قالوا: العادة أنه صحيح وأنه ينطق به إذا بلغ إلى النطق كما يبطش بيده إذا قدر على البطش.

27663 - قلنا: الظاهر لا يستحق به حق على الغير وإنما تدفع به الدعوى إذا أوجبنا في مسألتنا كما الأرش لأوجبناه بالظاهر وهذا لا يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015