مسألة 1361 أهل الذمة لا يتعاقلون

مسألة 1361

أهل الذمة لا يتعاقلون

27637 - قال أصحابنا: أهل الذمة لا يتعاقلون وإنما تجب جنايتهم في أموالهم.

27638 - وقال الشافعي: يتعاقلون.

27639 - لنا: أن الدية تتحمل بالنصرة وأهل الذمة في دار الإسلام لا يتناصرون بأقاربهم فصاروا معهم كالأجانب ولأنه ضمان لا تتحمله عنهم الأب والابن فلا يتحمله الأخ والعم كضمان المال.

27640 - احتجوا: بأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على العاقلة.

27641 - قلنا: أهل الذمة لا عواقل لهم [لأن العاقل هو المانع] وبعضهم لا يمنع عن بعض.

27642 - قالوا: يتوارثون فوجب أن يتعاقلوا كالمسلمين.

27643 - قلنا: لو كان التحمل بالتوارث كان أولى القرابة بالأب والابن وعندهم لا مدخل للأب والابن فيه فكيف يعتبر بالتوارث والمعنى في المسلمين وجوب التناصر بينهم وهذا لا يوجد في أهل الذمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015