مسألة 1354
الدية على العاقلة في ثلاث سنين
27561 - قال أصحابنا: الدية على العاقلة في ثلاث سنين أولها من حين يقضي القاضي.
27562 - وقال الشافعي: أول المدة من حين الموت لا من حين الجرح أو في الجراح إذا اندمل من حين الجرح وإذا سرت الجراحة إلى طرف واحد مثل قطع أصبع رجل فسرت إلى الكف فمن حين الاندمال.
27563 - لنا: أنه معنى اعتبر فيه الحول لإبقاء حق مجتهد فيه فوجب أن تكون ابتداء المدة من حين الحكم أصله هذه العلة.
27564 - فإن قيل: وجوب الدية على العاقلة مجمع عليه.
27565 - قلنا: الحق المقضي به مجتهد فيه من الفقهاء من قال نوع واحد ومنهم من قال ثلاثة أنواع ومنهم من قال خمسة ولأنه حق اعتبر فيه الحول مختلف في ثبوته كان ابتداء الحول عقيب الحكم كأجل العنين.
27566 - فإن قيل: لا نسلم الخلاف.
27567 - قلنا: الأصل أن العاقلة لا تحمل الدية ولأن قد دللنا على أن الدية تجب في ذمة القاتل.
27568 - فمن أصحابنا من قال: ينتقل عن ذمته بالحكم فعلى هذا القول لم يجب