مسألة 1352 الدية على أهل الديوان

مسألة 1352

الدية على أهل الديوان

27537 - قال أصحابنا: الدية على أهل الديوان.

27538 - وقال الشافعي: على أهل القبيلة.

27539 - لنا: ما روي عن إبراهيم قال: كانت الدية على القبائل فلما دون عمر الديوان جعل الدية على أهل الديوان فلم ينكر ذلك منكر ولا يقال المحفوظ أنه جعلها في الأعطية لأن هذا بعض الخبر وتمامه ما ذكرناه.

27540 - فإن قيل: يجوز أن يكون جعلها على القبيلة من أهل الديوان.

27541 - قلنا: لو كان كذلك لم يتغير الأمر عما كان عليه قبل الديوان والخبر يقتضي تغير الحكم ولأن قوله: (وضعها على أهل الديوان) يقتضي عمومة القبيلة وغيرها فلا يخص إلا بدليل.

27542 - ولأن عند مخالفنا لا يختص التحمل بالقبيلة من أهل الديوان بل الدية على القبيلة المندوب منهم ومن لا ديوان له.

27543 - فإن قيل: إذا كانت الدية في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر على القبائل فيكف يجوز أن ينسخ هذا الحكم في زمن عمر.

27544 - قلنا: لو كان هذا نسخًا لم يمسك المهاجرون والأنصار عن إنكاره فأنكروه على أنهم عرفوا أنه حكم متعلق بشرط وهو النصرة فلما حدثت نصرة لم يكن انتقل العقل إليها وهذا ليس بنسخ كما روي أن عمر ضاعف على بني تغلب الصدقة وهذا حكم لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كصنع الخراج وإنما وضع العشر إلا أن الأرضين التي وضع عمر عليها الخراج وهي المعرفة التي أقر أهلها عليها مع كفرهم لم يكن في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك هذا الحكم أيضًا ولأن العقل يتحمل بالتناصر.

27545 - ولأن النساء لا تتحمل والصبيان ولأنه لا تناصر بهم والنصرة بالديوان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015