لمنفعة العاقلة فلم يدل ذلك على أن الابن ليس من العاقلة.

27507 - قالوا: فقد روى وبرأ الابن والزوج.

27508 - قلنا: هذا اللفظ ليس بمحفوظ ولو ثبت لم يكن فيه دلالة لأنه يحتمل أن يكون الابن صغيرًا أو مجنونًا فلا يدخل مع جملة العاقلة في التحمل وأن يستحق الإرث.

27509 - قالوا: روي عن أبي رِمْثَة أنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه أبوه فقال: إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه.

27510 - قلنا: ظاهره متروك بإجماع لأن كل واحد منهما يجوز أن يجني على الآخر.

27511 - فإن قيل: معناه إنك لا تؤخذ بحكم جنايته.

27512 - قلنا: بل معناه إنك لا تعاقب بجنايته أو لا تأثم بجنايته وليس أحد الإضمارين إذا عدلنا عن الظاهر أولى من الآخر.

27513 - قالوا: روى ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قال لا تعودوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم بعضًا بالسيف أما إنه لا يجني ولد على والده ولا والد على ولده).

27514 - قلنا: متروك فيحتمل ما يحتمله الخبر الأول والظاهر المراد به المأثم أو العقوبة لأنه ذكر قتل العمد الذي يأثم به ولهذا قال: (لا تعودوا بعدي كفارًا) أي كالكفار وتحمل الدية الذي يدعي مخالفنا أنه مراد ليس من أحكام.

27515 - قالوا: من لا يحمل الدية مع أهل الديوان لا يحمل العقل مع عدمهم أصله الصغير والمعتوه والمرأة.

27516 - قلنا: لا نسلم أنه لا يحمل مع أهل الديوان لأن الأب والابن إذا كانا من أهل الديوان تحملا معهم والمعنى فيها فاستوى عليه إنهم ليسوا من أهل النصرة فلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015