دية واحدة.

27352 - قلنا: إذا قطع اليدين والرجلين فلم يستقر الوجوب ما لم يندمل، فإذا قتله بينا أن الوجوب لم يكن، لأن ما دون النفس سقط مع النفس.

27353 - احتجوا: بما روي مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ فقال عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل فقلت: كم في أربعة أصابع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم مثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي.

27354 - قالوا: فقوله هي السنة دليل أنها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

27355 - قلنا: وتذكر ويراد بها سنن الأئمة والصحابة.

27356 - ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي).

27357 - وقال: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة).

27358 - وإذا ثبت هذا فإذا أراد سعيد بقوله: (السنة) سنة زيد بن ثابت لأن هذا قوله وقد روى أبو أيوب عن ربيعة قال: سألت سعيد بن المسيب عن دية الرجل والمرأة قال: فقال زيد بن ثابت: يستويان إلى الثلث، وإذا زاد فهو على النصف وإذا ثبت أن هذا قول زيد فقد روى أبو يوسف عن زكريا عن علي أنه قال في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس.

27359 - وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود مثل ذلك.

27360 - فإن قيل: ما قالاه يدل على القياس، وما قاله زيد يخالف القياس، فالظاهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015