27249 - وقالوا وهؤلاء ثلاثة لا يعرف لهم مخالف ولأنهم قالوا ما لا يقتضيه القياس فالظاهر أنه موقوف.
27250 - قلنا: روي الثوري عن شعبة عن الحكيم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلًا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا رضي الله عنهما فقال له عليَّ ديته من مال بيت المسلمين ولم يكن ذلك قد وافقنا مخالفنا على أنه ليس بواجب فلا يصح احتجاج به.
27251 - ولا يجوز أن يقال قد قالوا بالتغليظ لأنهم إذا قالوا بتغليظ لا يقولون به لم يصح أن يثبت به تغليظا لم يرو عنهم.
27252 - ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من قتل عمدًا قتلناه واتفقنا على سقوط القصاص.
27253 - قالوا أن قاتلًا يجب واحتج بهذا الخبر وقال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أوجب معنى فدل أن هذا قتل يوجب صمانًا لم يصح لأن الإيجاب الذي اقتضاه الخبر ساقط فلا يثبت به ما بم يتضمنه فإن قيل قد قالوا: أن الدية مغلظة.
27254 - قلنا: تغلظ لا يقولون به.
27255 - قالوا: يجوز أن يكونوا أوجبوا ذلك قيمة الإبل.
27256 - قلنا: قولهم تثبت دية الحر يدل أن التغليظ على أنه سامح هذا التأويل.
27257 - قلنا: يحتمل أن يكون القتل شبه العمد.
27258 - فإن قالوا لا يغلظ لأجل الحرم.
27259 - قلنا: وذلك يقوم بزيادة الأسنان لا يوجب أن يكن ثلث الدية للحرم وإنما زيادة السن لأجل الحرم عندهم فتساوينا في ترك ظاهر قولهم.
27260 - فإن قيل: إذا ثبت التغليظ بقولهم سقط قولكم.
27261 - قلنا: إذا ثبت أن التغليظ لا يثبت في الأسنان سقط قول مخالفنا.
27262 - قالوا: قتل في الحرم فكان العمد والخطأ في غرمه سواء كالصيد.