27206 - احتجوا: بما روي سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدى قتيل الأنصار من إبل الصدقة وليس في إبل الصدقة بنو مخاض وإنما فيها بنو لبون.

27207 - قلنا: يجوز أن يكون فيها ابن مخاض عندنا أخذ على طريق القيمة ويجوز أن يكون توالدت الإبل بعد أخذها.

27208 - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدى ما لا يجب عليه فإذا تبرع بالأصل لإصلاح ذات البين جاز أن يتبرع بزيادة سن على الواجب وإن كان ذلك لا يلزمه قالوا روى ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في دية العمد الخطأ بمائة من الإبل خمسًا جذاعًا وخمسًا حقاقا وخمسًا بنات لبون وخمسا بنات مخاض.

27209 - قلنا: قد روينا ضد هذا من طريق ابن مسعود من قول ابن مسعود نفسه.

27210 - قالوا: إذا تعارضت الروايتان ففي خبرنا زيادة حكم فكان أولى.

27211 - قلنا: لم يثبت التعارض كان المسمى أولى.

27212 - ولأن بني المخاض يدخل في بني اللبون فيجوز أن يكون الراوي شاهدا الدية بعد مضي تمام الحول الثاني وقد صارت بني لبون فظن أنها كذلك وجبت ولا يمكن تأويل بني المخاض أن ابن لبون لا يدخل فيه.

27213 - قالوا: فقد روي سليمان بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015