27150 - [لنا: أن الأب له ولاية استيفاء] القصاص كالإمام. ولأن ولاية الأب أقوى من ولاية الإمام لأنه يلي بغير تولية، فإذا جاز للإمام أن يستوفى القصاص بولايته فالأب أولى.
27151 - ولأنه أحد بدلي النفس فجاز أن يستوفى في حال صغر المستحق كالدية.
27152 - فإن قيل: الدية تمليك للمال، والقتل إتلاف للحق.
27153 - قلنا: إتلاف هذا الحق هو التصرف المقصود فيه، فلا يقال إنه إتلاف للحق. ألا ترى أن الإمام يستوفيه للمسلمين وهو لا يمكن من إتلاف حقوقهم.
27154 - احتجوا: بقوله تعالى: {ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل} والأب ليس (بولي)