لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من نهار).
27107 - فإن قيل: المراد بهذا دخوله بغير إحرام؟
27108 - قلنا: وقتاله أيضًا بدلالة قوله: [فمن] (ترخص) بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، (وإنما) أحلت لي ساعة من نهار).
27109 - ولأنه قتل مباح، فجاز أن يكون للحرم تأثير في (حظره) أصله قتل الصيد.
27110 - ولا يلزم قتل الحشرات لأنا قلنا: [قتل] مباح، وذلك القتل قد يكون واجبا إذا خاف الضرر منها.
27111 - ولا يلزم الذبح، لأن ذلك لا يسمى قتلا وإنما سمي ذكاة وذبحا.
27112 - ولأنه قتل أبيح لغير دفع الضرر فأشبه قتل الصيد. ولا يلزم الحشرات. لأن قتلها أبيح لدفع ضررها.
27113 - فإن قيل: المعنى في الصيد أنه لما أثر الحرم فيه استوى (الملتجئ والقاتل) في الحرم.