وضع للناس للذي ببكة مباركا}.

27095 - قلنا: عند مخالفنا من دخل الكعبة لم يستفد الأمن، وإنما لا يقتل حتى لا يلوثها بالدم. والآية تقتضي أمنًا مستفادًا بالدخول. ولأنه قال: {فيه ءايت بينت مقام إبراهيم} والمقام خارج الكعبة يدل على أن المراد بالآية جميع البقعة.

27096 - ويدل عليه قوله تعالى: {(أولم) يروا أنا جعلنا حرما ءامنا ويتخطف الناس من حولهم} فوصف الحرم بالأمن، وهذا يمنع من قتل الملتجئ إليه.

27097 - ولا يقال إن هذا يفيد الصيد، لأن الآية خرجت مخرج (الامتنان)، ولا يصح أن (يمتن) علينا (بتحريم) الصيد، لأنه قال: {ويتخطف الناس من حولهم} فدل أن الأمن للآدمي.

27098 - ويدل عليه قوله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا}.

27099 - ويد عليه قوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد (الحرام) حتى يقاتلوكم فيه} والمنع من المقاتلة منع من القتل، فإذا مُنع من قتل الكفار في الحرم فقتل المسلم أولى.

27100 - فإن قيل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015