مسألة 1332
حكم ما إذا وجب على إنسان قتل
بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم
27091 - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو ردة أو زنًا، فالتجأ إلى الحرم لم يقتل حتى يخرج منه. فإن قَتَل فيه قُتِل.
27092 - وقال الشافعي رحمه الله: دخول الحرم لا يمنع القتل بحق.