مسألة 1332 حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم

مسألة 1332

حكم ما إذا وجب على إنسان قتل

بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم

27091 - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو ردة أو زنًا، فالتجأ إلى الحرم لم يقتل حتى يخرج منه. فإن قَتَل فيه قُتِل.

27092 - وقال الشافعي رحمه الله: دخول الحرم لا يمنع القتل بحق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015