مسألة 1331 حكم ما إذا غصب صبيا فنهشته حية أو غيرها

مسألة 1331

حكم ما إذا غصب صبيًّا فَنَهَشَتْه حية أو غيرها

27077 - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا غصب صبيًّا فنهشته حية أو وقع عليه حائط أو صاعقة، فديته على عاقلة الغاصب.

27078 - وقال زفر رحمه الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله.

27079 - لنا: أن (الصبي) الصغير يثبت عليه [اليد] ويكون القول فيه قول [من] هو لابد أن يضمنه إذا غصبه من غير إتلاف أصله الأموال.

27080 - ولا يلزم الوديعة، لأنه إذا غصبها ضمنها ويضمنها من غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015