مسألة 1331
حكم ما إذا غصب صبيًّا فَنَهَشَتْه حية أو غيرها
27077 - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا غصب صبيًّا فنهشته حية أو وقع عليه حائط أو صاعقة، فديته على عاقلة الغاصب.
27078 - وقال زفر رحمه الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله.
27079 - لنا: أن (الصبي) الصغير يثبت عليه [اليد] ويكون القول فيه قول [من] هو لابد أن يضمنه إذا غصبه من غير إتلاف أصله الأموال.
27080 - ولا يلزم الوديعة، لأنه إذا غصبها ضمنها ويضمنها من غير