ولا يعرف له مخالف.

27065 - احتجوا: بما روي (عن) ابن عباس [- رضي الله عنه -] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا).

27066 - قلنا: الصحيح (أن) هذا قول ابن عباس [- رضي الله عنه -] لم يسنده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولأن (إطلاق) العمد لا يتناول فعل الصبي، لأن الأحكام المختصة بالعمد لا تتعلق بفعله.

27067 - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل (منها أربعون) خلفة) ولم يفصل بين أن يكون (القاتل) صبيا أو (غيره).

27068 - قلنا: [هذا] فيمن يتغلظ فعله بقصده، والصبي ممن لا يتغلظ فعله بقصده.

27069 - قالوا: ضمان (بالإتلاف) فاستوى فيه (الصغير والكبير) أصله قيم المتلفات.

27070 - قلنا: هناك يستوي في أحكامها العمد والخطأ، وهاهنا يختلف (فيها) العمد والخطأ، فجاز أن يختلف (بالصغر والكبر).

27071 - قالوا: آدمي يصح منه القتل كالبالغ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015