27030 - قالوا: السن لا ينتظر نباتها في ضمان السن [المقلوع]، فوجب أن لا يسقط أرش المقلوع (بنباتها) أصله سن أخرى.
27031 - قلنا: إذا ضرب عينه فابيضت وانتظرناها واستقر البياض فأوجبنا الضمان ثم زال، فإن تلك الحالة لا ينتظر بها، فاستقر زوال البياض في إيجاب الضمان وإن كان زواله لا يجعل كزوال البياض من (عين) أخرى. والمعنى في ذهاب السن الأخرى (أنه) لم يعد الانتفاع بالفائت، وفي مسألتنا عاد الانتفاع (بالفائت) فسقط الضمان.
27032 - قالوا: سن الكبير لا يعود في الغالب فإن عادت فتلك هبة من الله فلا يسقط الضمان، كمن قطع شجرة لرجل فنبتت أخرى.
27033 - قلنا: يبطل بزوال البياض بعد استقرار الجناية، والمعنى في الشجرة (أن) (الضمان يجب بإتلاف الملك لا بإتلاف) الانتفاع، بدلالة أنه لو قطع شجرة نبتت حتى (ملكها) بها ضمن قيمتها، فإذا نبتت أخرى فإتلاف الملك حاصل.
27034 - وفي مسألتنا يجب الضمان بتفويت الانتفاع والزينة، فإذا (عادا) لم يفت بالجناية شيء فلم يجب الضمان.