مسألة 1325 حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه

مسألة 1325

حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه

26977 - قال أبو حنيفة [رحمه الله]: إذا ثبت له (القصاص) في النفس فقطع يده ثم عفا ضمن دية اليد.

26678 - وقالا: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي [رحمه الله].

26979 - لنا: قوله (- صلى الله عليه وسلم -): (وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية).

26980 - ولأنه استوفى ما ليس بحق له، بدلالة أن الإمام يمنعه من ذلك ويعزره إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015