مسألة 1325
حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه
26977 - قال أبو حنيفة [رحمه الله]: إذا ثبت له (القصاص) في النفس فقطع يده ثم عفا ضمن دية اليد.
26678 - وقالا: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي [رحمه الله].
26979 - لنا: قوله (- صلى الله عليه وسلم -): (وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية).
26980 - ولأنه استوفى ما ليس بحق له، بدلالة أن الإمام يمنعه من ذلك ويعزره إذا