(بقرن)، فطلبت الأنصار القصاص، فقال (النبي) - صلى الله عليه وسلم -: (استأنوا بصاحبكم، فإن مات فاقتلوه وإن برأ فشأنكم).
26926 - ولأنها جناية لم تستقر فلم يجز استيفاء القصاص فيها، أصله: إذا قطع يده من نصف الساعد.
26927 - فإن قيل: لا نسلم الأصل، لأن عندنا يقطع من الزَنْد إن طلب ذلك.
26928 - قلنا: أصل علتنا أنه لا يقتص من (الجُرح)، وهذا مسلم، وإنما قلنا: قال مخالفنا: لا يقتص من بعضها.
26929 - فإن قيل: المعنى فيه أن الجناية لو استقرت لم يجب القصاص، كذلك إذا لم تستقر، وفي مسألتنا لو استقرت اقتُص، (كذلك) إذا لم تستقر.
26930 - [قلنا]: لأنه لا يجوز أن يقال لما استوفى الحق المستقر وجب أن يستوفى ما لم يستقر، ألا ترى أن الثمن في البيع البات يجوز أن يستوفى، ولا يجب استيفاء الثمن في بيع الخيار.
26931 - ولأنها جناية فيما دون النفس فلا يستوفى موجبها قبل استقرارها كالخطأ.