مسألة 126 قراءة التشهد مسنون

مسألة 126

قراءة التشهد مسنون

2375 - قال أصحابنا: قراءة التشهد مسنون.

2376 - وقال الشافعي: واجب في القعدة الأخيرة.

2377 - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود - رضي الله عنه -: (فإذا فعلت هذا [أو قلت هذا] فقد تمت صلاتك). فعلق التمام بأحد الأمرين، وقد ثبت أن القعدة واجبة، فانتفى أن يجب التشهد؛ لأن وجوبه يقتضي تمام الصلاة يهما.

2378 - وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علم الأعرابي الصلاة ذكر القعود ولم يذكر التشهد، ولو كان واجبا لذكره.

2379 - ولا يقال: لجواز أن يكون ذلك قبل أن يفرض التشهد؛ لأنا لا نسلم أن التشهد فرض، وإنما يقدر بعد أن لم يكن مقدورا، ولم ينقل أن الصلاة كانت تفعل من غير تشهد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015