بالحجر كالرجم.
26887 - قالوا: [آلة تجوز] مقابلة الغرق بها، فجاز استيفاء القصاص كالسيف.
26888 - قلنا: [قتل] (الغرق) لا يتخصص بآلة، لأن المقصود (أنه) آلة الترك، فعلى وجه يكون ذلك فعل، ولأن قتل الحريي يقع وهو غير مقدور عليه، والقصاص يحصل في مقدور على قتله، وفرق بين الأمرين، بدلالة أن الذكاة تعين فيها من الشرائط ما لا يتعين في زمن الصيد.
26889 - لأن الذبح يقع في المقدور، والرمي يقع في غير مقدور، والمعنى في السيف أن القتل لو حصل بغيره جاز أن يستوفي القصاص [به]، وليس كذلك النار، لأن القتل لو حصل بغيرها لم يجز [أن يستوفي القصاص بها.
26890 - قالوا: آلة يجوز] استيفاء الحد بها، فجاز أن يستوفي بها