والقصاص المماثلة.
26880 - [قلنا: المماثلة] تعتبر في المتلف، فأما في الآلة فلا، ولأن مخالفنا يوجب أكثر من (المثل)، لأنه يقول: إذا ضربه بخشبة (فمات) ضربته بها، فإن مات وإلا قتلته. وهذا زيادة على المماثلة.
26881 - قالوا: روي البراء بن عازب [- رضي الله عنه -] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه).
26882 - قلنا: هذا لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما روي في خطبة زياد