مسألة 1320 حكم استيفاء القصاص بغير السيف

مسألة 1320

حكم استيفاء القصاص بغير السيف

26854 - قال أصحابنا رحمهم الله: لا قصاص إلا بالسيف، سواء قتل به أو بغيره.

26855 - وقال الشافعي رحمه الله: يقتل بالآلة التي قتل بها.

26856 - ويتعين الخلاف فيمن حرق رجلًا بالنار؛ فإنه يقتل بالسيف (عندنا)، وعنده يحرق.

26857 - وعلى إحدى الروايتين: إذا قتل بحديد مثقل يقتل عندنا بالسيف، وعنده بالحديد المثقل. وإذا قطع منه عضوًا يجب فيه القصاص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015