مسألة 1317
حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد
26788 - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن أو حران في قتل عبد أحدهما، فلا قصاص على واحد منهما.
26789 - وقال الشافعي رحمه الله: يجب القصاص على الأجنبي وعلى المشارك للمولى. (و) قال: إذا شارك (البالغ) صبي (أو) مجنون ففيه قولان: فرع