قال عطاء وطاووس وحماد مثل قول أبي حنيفة رحمهم الله.
26782 - قالوا: عقوبة مستحقة مقدرة، فوجب أن تكون سرايتها غير مضمونة، أصله القطع في السرقة. وربما قالوا: ما لا يضمنه القاطع في السرقة لا يضمنه المقتص، أصله قطع اليد من غير (سراية.
26783 - قلنا: القطع في السرقة واجب بقول الله تعالى. فلو ضمن) سرايته