مسألة 1316 حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس

مسألة 1316

حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس

26757 - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا اقتص في الطرف فمات المقتص منه ضمن المقتص الدية.

26758 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015