مسألة 1316 حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس
مسألة 1316
حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس
26757 - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا اقتص في الطرف فمات المقتص منه ضمن المقتص الدية.
26758 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله.