فلذلك ساوت الثانية الأولى.

26734 - قالوا: الجناية الواحدة لا توجب القصاص والمال.

26735 - قلنا: لم توجب الجناية إلا القصاص. ثم المال ثبت في الثاني لما (ذكرنا أنه) قضي بعض ما عليه مما تعلق به (حق) غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015