فلذلك ساوت الثانية الأولى.
26734 - قالوا: الجناية الواحدة لا توجب القصاص والمال.
26735 - قلنا: لم توجب الجناية إلا القصاص. ثم المال ثبت في الثاني لما (ذكرنا أنه) قضي بعض ما عليه مما تعلق به (حق) غيره.