مسألة 1314
حكم ما إذا قطع شخص يمين رجلين
26724 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قطع يمين رجلين بفعل واحدًا أو تقدم أحدهما الآخر، (فحضر وطلبا) القصاص، قطعت يده لهما، (وقضى لهما) عليه بنصف الدية. وإن حضر أحدهما اقتص له، (ويقضى) (للباقي) بالدية.
26725 - وقال الشافعي [رحمه الله]: إن علم الأول فله القصاص وللباقي الدية، وإن لم يعلم أقرع بينهما، فقطع (لمن) خرجت قرعته، وقضى للآخر بالدية.
26726 - لنا: أن حقهم تعلق باليمين بأسباب متساوية، فلا (يقدم) أحدهما في الاستيفاء: أصله: الشفعة.
26727 - ولأن حق كل واحدًا ثابت في اليد بدلالة [أنه] لو عاد