فيه وجهان.
26701 - دللنا على ذلك بقوله تعالى: {أن يقتلوا} ولم يوجب غير القتل.
26702 - ولأنه قتل لا يصح العفو عنه، فلم يجب معه مال كقتل المرتد والزاني المحصن.
26703 - فإن قيل: قتل قاطع الطريق (المغلب) على قتله حق الله تعالى ولهذا [تحتم]، فتداخل الحدود، وأما القصاص فيثبت لحق الآدمي، فلا يتداخل.
26704 - قلنا: (حد) القذف عندهم لحق الآدمي ويتداخل إذا كرر قذف واحدًا، وكذلك القصاص يتداخل إذا قطع يد رجل فمات.
26705 - احتجوا: بقوله (- صلى الله عليه وسلم -): (من قتل فأهله بين خيرتين، إن