حسن، فإن شئت أن تعفو فاعف، وإن شئت أن (تقتص فاقتص) (بضرية) واحدة، وإياك والمثلة؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى) عن المثلة ولو بالكلب العقور).
26621 - قالوا: قتله بالكفر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي - رضي الله عنه -: (إن أشقى الأولين عاقر ناقة صالح، وأشقى الآخرين من خضب هذه من هذا).
26622 - ولأن ابن ملجم اعتقد إباحة دم، ومن اعتقد إباحة ما يقطع في الشرع تحريمه كفر، كمعتقد إباحة الخمر.
26623 - [قلنا]: فلا يصح لمن (انتصر ماهية) أن (يتناول) فيما