مسألة 1311
حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير
26616 - قال أبو حنيفة (- رضي الله عنه -): إذا كان الدم مشتركًا بين (كبير وصغير)، فللكبير أن يقتص قبل بلوغ الصغير.
26617 - واختلف أصحابنا المتأخرون في العبد المشترك بين الكبير والصغير.
26618 - فمنهم من قال: للكبير أن يقتص. ومنهم من قال: لا يقتص.
26619 - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: ليس للكبير أن يقتص. وبه قال الشافعي [رحمه الله].