مسالة 1310
حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد
26564 - قال أصحابنا رحمهم الله: موجب قتل العمد القود. ولا (تثبت) الدية إلا بالتراضي.
26565 - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: (موجبه القود والدية. والولي بالخيار في استيفاء أيهما (أحب).
26566 - وقال في القول الآخر: الواجب القود. وللولي أن يسقطه ويطالب بالدية. فتكون بدلا عن البدل.