مسالة 1310 حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد

مسالة 1310

حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد

26564 - قال أصحابنا رحمهم الله: موجب قتل العمد القود. ولا (تثبت) الدية إلا بالتراضي.

26565 - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: (موجبه القود والدية. والولي بالخيار في استيفاء أيهما (أحب).

26566 - وقال في القول الآخر: الواجب القود. وللولي أن يسقطه ويطالب بالدية. فتكون بدلا عن البدل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015