مسألة 1308
حكم القود من المكره على القتل
26515 - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلًا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود.
26516 - وقال أبو يوسف رحمه الله: لا قود عليه.