مسألة 1304 القتل شبه العمد

مسألة 1304

القتل شبه العمد

26430 - قال أبو حنيفة [- رضي الله عنه -]: شبه العمد (القتل) بما ليس بسلاح ولا يجري مجراه في تفريق الأجزاء.

26431 - وقالا: هو أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبًا، فأما إذا اعتمد الضرب بما يقتل في الغالب فهو عمد.

26432 - (وبه قال) الشافعي رحمه الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015