مسألة 1304 القتل شبه العمد
مسألة 1304
القتل شبه العمد
26430 - قال أبو حنيفة [- رضي الله عنه -]: شبه العمد (القتل) بما ليس بسلاح ولا يجري مجراه في تفريق الأجزاء.
26431 - وقالا: هو أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبًا، فأما إذا اعتمد الضرب بما يقتل في الغالب فهو عمد.
26432 - (وبه قال) الشافعي رحمه الله