جميعه ليس بواجب.
2321 - قالوا: كل عضو وجب غسله في الطهارة الصغرى وجب السجود عليه، كالوجه.
2322 - قلنا: وجوب غسله في الطهارة لا يدل على وجوب السجود عليه، كالأنف، ولأن الوجه عكس علتنا؛ لأن الإيماء يجب به عند العجز، فلذلك كان السجود عليه واجبا عند القدرة.
* * *