مسألة 1301
مقدار دية العبد إذا قتله الحر
26358 - قال أبو حنيفة ومحمد (رحمهما الله): إذا قتل عبدًا لم يبلغ بضمانه دية الحر وينقص عنها.
26359 - وقال أبو يوسف (رحمة الله عليه): عليه قيمته بالغة ما بلغت.
26360 - وبه قال الشافعي [رحمه الله].
26361 - لنا: ما روي عن ابن مسعود [- رضي الله عنه -] أنه قال في قيمة العبد بالجناية: (لا يزاد على عشرة آلاف إلا عشرة). وهذا التقدير لا مدخل للقياس فيه فإذا