مسألة 1301 مقدار دية العبد إذا قتله الحر

مسألة 1301

مقدار دية العبد إذا قتله الحر

26358 - قال أبو حنيفة ومحمد (رحمهما الله): إذا قتل عبدًا لم يبلغ بضمانه دية الحر وينقص عنها.

26359 - وقال أبو يوسف (رحمة الله عليه): عليه قيمته بالغة ما بلغت.

26360 - وبه قال الشافعي [رحمه الله].

26361 - لنا: ما روي عن ابن مسعود [- رضي الله عنه -] أنه قال في قيمة العبد بالجناية: (لا يزاد على عشرة آلاف إلا عشرة). وهذا التقدير لا مدخل للقياس فيه فإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015