مجنونًا لم يحد، ولو قتلهما قتل.

26296 - قالوا: كل من (ثبت) ضمانه دمه بالتزام المال لغيره لم يجب القصاص (على) من التزام المال [له] بقتله قياسًا على المكاتب مع (المولى).

26297 - قلنا: المولى لا يقطع بسرقة مال (مكاتبه) (لما) له من شبهة الملك في (ماله).

26298 - وأما الذمي فيجب القطع على المسلم (بسرقة) ماله لأنه لا شبهة له فيه، كذلك يجب القصاص بقتله.

26299 - لأنه لا شبهة له في رقبته أعني لشبهة ملكه.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015