26231 - قلنا: سارق مالها يقطع، فإن قتلها قتل. [وأما قطع يدها]، فلان القصاص في الطرف يؤثر فيه اختلاف الأرش ولا يؤثر ذلك في القصاص في النفس.

26232 - ولأنه فعل لو وجد من المسلم والمسلم أوجب القتل، فإذا وجد منه في الكافر أوجب القتل كالزنا مع الإحصان.

26233 - ولأن المسلم والذمي إذا اشتركا في قتل الذمي وجب القصاص على الذمي وكل المشركين في القتل إذا وجب به القصاص على أحدهما، جاز أن يجب على لآخر، كالذميين إذا قتلا ذميًا، والمسلمين إذا قتلا مسلمًا.

26234 - ولأنه محقون الدم على التأييد، فجاز أن يجب القصاص ابتداء على قاتله المسلم كالمسلم. بيان ذلك: أن المسلم محقون الدم لا إلى مدة، والذمي كذلك، ولا يشبه المستأمن، ألا ترى أن قتل الكافر الحربي لحربه، والذمي تارك للحرب على التأييد، فحقن دمه على التأييد. والمستأمن تارك للحرب إلى مدة فحقن دمه إلى مدة.

26235 - ولا يلزم صبيان المشركين ونساءهم، لأن صبيانهم حظ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015