26215 - وقال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل نفس بغير نفس».
26216 - ولأن كل من وجب عليه القصاص على قاتله الكافر، جاز أن يجب القصاص على المسلم. وإن جرحه في حال السلامة، وأصله المسلم. فلا يمكن القول بوجوب العلة إذا قتل الكافر كافر ثم أسم القاتل.
26217 - لأن قلنا: جاز أن يجب القصاص على قاتله المسلم.
26218 - ولا يقال بوجوب العلة في الكافر بجرح الكافر ثم يموت المجروح بعد إسلامه.
26219 - فإن قيل: المسلم حقن دمه بذمته، والذمي حقن دمه بعقده.
26220 - قلنا: هذا لا يمنع التساوي كما لا يمنع التساوي في وجوب القطع بسرقة المال، وإن أحد المالين حقن بالدين ولآخر بالعقد.