مسألة 1298
نفقة العبد الموصى به
26191 - قال أصحابنا: إذا وصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على صاحب الخدمة.
26192 - وقال الشافعي: على صاحب الرقبة.
26193 - لنا: أنه استحق منافعه لغير عوض فكانت النفقة عليه كالمكاتب المستحق لنفقة نفسه.
26194 - احتجزوا: بأن الملك له وكانت النفقة عليه كالمؤجر.
26195 - قلنا: يبطل بالمكاتب.
26196 - ولأن المستأجر استحق المنفعة بعوض فصار استحقاق العوض عليها، كاستحقاها فكانت النفقة عليه.