مسألة 1288 النفقة لا تصير دينا في الذمة

مسألة 1288

النفقة لا تصير دينًا في الذمة

26100 - قال أصحابنا: النفقة لا تصير دينًا في الذمة إلا أن يقضي بها قاض أو يقدرها الزوج ويلزمها نفسه.

26101 - وقال الشافعي: تصير دينًا بمضي المدة.

26102 - لنا: أنها نفقة تجب حالًا فحالًا، فلا تصير دينًا بمضي المدة. أصله نفقة الأقارب، ولأن النفقة تستحق بالزوجية والنسب، فإذا لم تجب النفقة بالنسب ابتداء دينًا في الذمة لم تجب الزوجية.

26103 - فإن قيل: نفقة الأقارب تجب لإحياء النفس، فإذا مضت المدة فقد حصل المقصود فلا يجب عليه لإحياء النفس، فلا يجب الإحياء في الماضي. ونفقة الزوجة تجب على وجه المعاوضة.

26104 - قلنا: نفقة الزوجة تجب؛ لأنها محبوسة لحقه عن التصرف فوجب عليه أن يكفيها، فإذا مضت المدة فقد اكتفت. وقولهم: إن نفقة الزوجة على وجه العوض غير مسلم.

26105 - فإن قيل: نفقة النسب لا تصير دينًا، وإن ألزمها وحكم بها الحاكم، ونفقة الزوجة بخلاف ذلك.

26106 - قلنا: لأنها تجب في مقابلة معنى يلزمها له وهو الحبس، فلذلك صارت دينًا بالقضاء. ونفقة الأقارب لا تجب في مقابلة معنى يلزم المستحق لمن وجب عليه ولأنها نفقة تجب عليه لحق الملك فلا يجب ابتداء في المدة، كنفقة عبده وأم ولده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015