بنشوزها، فلما علم ذلك أسقطها.
26030 - فإن قيل: تعديها ليس بنشوز.
26031 - قلنا: إذا لم يمكن أن تقيم في منزل الزوج، فقد صار الامتناع بمعصية من جهتها.
26032 - قالوا: زوجية زالت، فزالت النفقة بزوالها كالمتوفاة.
26033 - قلنا: يبطل بالحامل. والمعنى في الأصل أن النفقة تسقط مع الحمل كذلك مع عدمه.
26034 - [وفي مسألتنا تجب النفقة مع الحمل كذلك مع عدمه].
26035 - قالوا: بائن، فوجب أن تسقط نفقتها كالمطلقة قبل الدخول.
26036 - قلنا: هناك لما سقط سكانها سقطت نفقتها، ولما لم تسقط في مسألنا السكنى كذلك النفقة.
26037 - قالوا: النفقة تجب بإزاء التمكين، ولهذا تسقط بالنشوز وليس هاهنا تمكين، فا تجب النفقة.
26038 - قلنا النفقة تجب بحبسها في منزل الزوج لحقه، وهذا المعنى موجود. وإنما سقطت بالنشوز لزوال الحبس.
26039 - قالوا: نفقة بحق الملك، فسقطت بزوال الملك كالعبد إذا أعتقه.
26040 - قلنا: هناك سقطت السكنى فسقطت النفقة.
26041 - وفي مسألتنا بخلافه، أو نقول: لم يبق بعد العتق حكم من أحكام الملك، فلم يجز أن تبق النفقة. وقد بقي في المبتوتة حكم من أحكام الملك، فجاز أن تبقى النفقة.
26042 - قالوا: مبتوتة فلم تجب لها نفقة، كما لو ارتدت أو قبلت أباه.
26043 - قلنا: هناك منعت نفسها من زوجها بمعصية، ولو فعلت هذا مع بقاء ملكه سقطت نفقتها كالناشزة، فمنع زوال الملك أولى.
26044 - وفي مسألتنا: منعت الاستمتاع بحق، فلم تسقط نفقتها، كما لو منعت نفسها لتأخذ مهرها.