مسألة 1285 السكن والنفقة للمطلقة

مسألة 1285

السكن والنفقة للمطلقة

25980 - قال أصحابنا: للمطلقة النفقة والسكنى.

25981 - وقال الشافعي: المبتوتة لها السكنى ولا نفقة لها.

25982 - لنا: قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) وإن كانت محبوسة لحقه فلم ينفق عليها فقد أضر بها وضيق عليها إذا منعها النفقة. وإذا نقصها منها كما يقال ضيق عليها إذا أشرك معها في المكان غيرها. فأما إذا منعها السكنى فلا يقال ضيق عليها بل وسع عليها؛ لأن الواجب أن تقيم في مكان واحد فإذا منعها منه صار لها أن تقيم في جميع المواضع، وذلك توسعة عليها وليس بتضييق.

25983 - ولأن في حمله على السكنى تكرارًا، وفي حمله على النفقة إثبات فائدة جديدة، فكان أولى.

25984 - فإن قيل: التضييق منع الواجب فدلوا على أن النفقة واجبة.

25985 - قلنا: نحن نثبت الاسم باللغة ثم نتبعه الحكم الشرعي.

25986 - ويدل عليه قوله تعالى: (وللمطلقت متع بالمعروف) والمتاع: هو النفقة بدلالة قوله تعالى: (متعا إلى الحول غير إخراج).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015