مسألة 1278 تزوج المرأة ولها لبن من زوج آخر

مسألة 1278

تزوج المرأة ولها لبن من زوج آخر

25846 - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة ولها لبن من زوج فيكفي باللبن الأول وإن حملت من الثاني فاللبن عند أبي حنيفة للأول.

25847 - وقال الشافعي: إذا حملت واللبن بحاله لم ينقطع ولم يزد، فهو للأول قولًا واحدًا، وإن زاد ففيه قولان.

25848 - أحدهما: للأول والآخر: بينهما. وإن انقطع ثم عاد بظهور الحمل ففيه ثلاثة أقوال: قولان مثل الأول والثالث أن اللبن للثاني وهو الصحيح.

25849 - لنا: أن الولادة سبب لنزول اللبن، والحمل قد يزول به اللبن، وقد لا يزول فالظاهر يقتضي تعلق الحكم بالسبب الأول، وما بعده محتمل فلا يتعين السبب الأول بالاحتمال.

25850 - ولأن الزيادة قد تحدث بصحة الجسم وبجودة الغذاء، وقد ينقطع اللبن بعارض ثم يعود. وزيادة اللبن يحتمل أن يكون لهذا المعنى، ويحتمل أن يكون للحمل الثاني فلا يتعين الحكم الأول بالشك، ولأن حكم اللبن لم ينقطع عن الأول فلا يثبت للثاني. أصله إذا لم يزد.

25851 - ولأن اللبن لو لم يزد لا يتعين حكم الأول. فإذا زاد فقد يتعين. أصله قبل الحمل.

25852 - احتجوا: بأن الحمل سبب للبن، فإذا زاد فالظاهر أن الزيادة لأجل الحمل، فيكون بينهما كلبن أبيه خلط بلبن غيره.

25853 - قلنا الحمل قد يكون سببًا وقد لا يكون، والسبب الأول مستقر فلا يتغير/ عنه بالاحتمال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015